responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 445

بيد عن المعصوم عليه السّلام، أو لان الحج ليس الا عبارة عن مجموع الأجزاء التي أحدها الطواف، و حيث انّه عبادي- لأنه ممّا بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف‌[1]، و لا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير عبادي- فيلزم كونه عباديا أيضا.

2- و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه‌

فلم ينقل فيه خلاف. و يدلّ عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام:

«سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف، قال:

يقطع الطواف و لا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف. و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انّه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه و لا يعتدّ به»[2] و غيره.

لكنّه معارض برواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل طاف بالبيت على غير وضوء: قال: لا بأس»[3].

و النسبة بينهما هي التباين لشمول كلّ منهما للواجب و المندوب.

و المناسب بمقتضى القاعدة لو لم يكن مرجح لأحدهما التساقط و الرجوع إلى البراءة، الا انّه توجد روايات مفصلة بين الطواف الواجب فتلزم فيه الطهارة و المندوب فلا تلزم فيه، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: ان كان تطوّعا فليتوضّأ و ليصل»[4]، فإنّه دال على شرطية الطهارة في الطواف الواجب و عدمها في المندوب. و يصلح مثل ذلك وجها للجمع بين‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

[2] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 10.

[4] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 8.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست