نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 445
بيد عن
المعصوم عليه السّلام، أو لان الحج ليس الا عبارة عن مجموع الأجزاء التي أحدها
الطواف، و حيث انّه عبادي- لأنه ممّا بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف[1]،
و لا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير عبادي- فيلزم كونه عباديا أيضا.
2-
و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
فلم
ينقل فيه خلاف. و يدلّ عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام:
«سألته
عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف، قال:
يقطع
الطواف و لا يعتدّ بشيء ممّا طاف. و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انّه على غير وضوء،
قال: يقطع طوافه و لا يعتدّ به»[2] و غيره.
لكنّه
معارض برواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل طاف بالبيت على غير
وضوء: قال: لا بأس»[3].
و
النسبة بينهما هي التباين لشمول كلّ منهما للواجب و المندوب.
و
المناسب بمقتضى القاعدة لو لم يكن مرجح لأحدهما التساقط و الرجوع إلى البراءة، الا
انّه توجد روايات مفصلة بين الطواف الواجب فتلزم فيه الطهارة و المندوب فلا تلزم
فيه، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: رجل طاف على
غير وضوء، فقال: ان كان تطوّعا فليتوضّأ و ليصل»[4]،
فإنّه دال على شرطية الطهارة في الطواف الواجب و عدمها في المندوب. و يصلح مثل ذلك
وجها للجمع بين