و
إذا كان طريق الشيخ قابلا للتأمّل بابن سنان فطريق الكليني لا غبار عليه.
11-
و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي
فلصحيح
حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس ان تحرم فيه»[2].
و
الصحيح قد رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح في الجميع.
12-
و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
فلصحيح
العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من
الثياب غير الحرير و القفازين»[3] و غيره.
13-
و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
فللبراءة
بعد عدم الدليل. بل الدليل على عدم الاعتبار موجود كموثقة يونس بن يعقوب المتقدّمة
الواردة في الحائض.
و
اما اعتبارها من الخبث في ثوبي الاحرام فلما تقدّم من صحيح حريز الدال بإطلاقه على
اعتبارها فيهما.
و
اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث في خصوص حالة الطواف و صلاته كما سيأتي إن شاء
اللّه تعالى، و الزائد عن ذلك تجري البراءة من شرطية الطهارة فيه بعد عدم الدليل
على اعتبارها فيه.
[1] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب الاحرام الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 443