responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 443

يتقي بها البرد و الحر»[1].

و إذا كان طريق الشيخ قابلا للتأمّل بابن سنان فطريق الكليني لا غبار عليه.

11- و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي‌

فلصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس ان تحرم فيه»[2].

و الصحيح قد رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح في الجميع.

12- و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها

فلصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين»[3] و غيره.

13- و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث‌

فللبراءة بعد عدم الدليل. بل الدليل على عدم الاعتبار موجود كموثقة يونس بن يعقوب المتقدّمة الواردة في الحائض.

و اما اعتبارها من الخبث في ثوبي الاحرام فلما تقدّم من صحيح حريز الدال بإطلاقه على اعتبارها فيهما.

و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث في خصوص حالة الطواف و صلاته كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و الزائد عن ذلك تجري البراءة من شرطية الطهارة فيه بعد عدم الدليل على اعتبارها فيه.


[1] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب الاحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست