responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 442

بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرّد في ازار و رداء ...»[1].

و هل يلزم ان يكونا بمقدار خاص؟ كلا، و انّما المدار على الصدق العرفي، و هو يتحقّق بما إذا كان الازار ساترا من السرة الى الركبة، و الرداء ساترا المنكبين و شيئا من الظهر.

8- و اما ان ذلك واجب تعبّدا

فلما تقدّم من قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار: «يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الاشعار، و التقليد ...»[2]، حيث يدل على ان الاحرام يتحقّق بما ذكر لا بها مع لبس الثوبين.

و إذا كان الصحيح قاصر الدلالة أمكن التمسّك بالصحيح الآخر لمعاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل أحرم و عليه قميصه، فقال: ينزعه و لا يشقّه، و ان كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه»[3] و غيره، بتقريب ان المقصود احرامه في القميص من دون لبس الثوبين لا معهما.

9- و اما عدم اعتبار الاستدامة

فللبراءة بعد عدم الدليل على اعتبارها.

10- و اما جواز الزيادة

فللبراءة أيضا بعد عدم الدليل على اعتبار العدم، بل ان الدليل على الجواز موجود و هو صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 15.

[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20.

[3] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست