نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 442
بنتف الابط
و حلق العانة و الغسل و التجرّد في ازار و رداء ...»[1].
و
هل يلزم ان يكونا بمقدار خاص؟ كلا، و انّما المدار على الصدق العرفي، و هو يتحقّق
بما إذا كان الازار ساترا من السرة الى الركبة، و الرداء ساترا المنكبين و شيئا من
الظهر.
8-
و اما ان ذلك واجب تعبّدا
فلما
تقدّم من قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار: «يوجب الاحرام ثلاثة أشياء:
التلبية، و الاشعار، و التقليد ...»[2]، حيث يدل
على ان الاحرام يتحقّق بما ذكر لا بها مع لبس الثوبين.
و
إذا كان الصحيح قاصر الدلالة أمكن التمسّك بالصحيح الآخر لمعاوية عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: «رجل أحرم و عليه قميصه، فقال: ينزعه و لا يشقّه، و ان كان لبسه بعد
ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه»[3] و غيره،
بتقريب ان المقصود احرامه في القميص من دون لبس الثوبين لا معهما.
9-
و اما عدم اعتبار الاستدامة
فللبراءة
بعد عدم الدليل على اعتبارها.
10-
و اما جواز الزيادة
فللبراءة
أيضا بعد عدم الدليل على اعتبار العدم، بل ان الدليل على الجواز موجود و هو صحيحة
الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم و
الثلاثة إن شاء
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث
15.
[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث
20.
[3] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 442