نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 438
ثم ان
انعقاد الاحرام بخصوص التلبية ينحصر بغير حج القران و الا ففيه يتحقّق الانعقاد
بالاشعار و التقليد أيضا كما تقدّم الوجه في ذلك سابقا.
ثم
انه قيل في صورة التلبية: «لبيك اللّهم لبيك، لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك
لا شريك لك لبيك» غير انه لم يعرف نص يتضمن ذلك.
3-
و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نيّة أو معها بل لا بد من
التلبية
،
كتكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة فلصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب»[1]
و غيرها.
4-
و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
فلم
ينقل فيه خلاف بين المسلمين الا ان الروايات قاصرة عن اثبات وجوب ذلك، فان ما يمكن
التمسّك به:
اما
الروايات الواردة لبيان كيفية الاحرام من قبيل صحيحة معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن التهيؤ للإحرام، فقال: اطل بالمدينة فإنّه طهور و تجهز بكل
ما تريد، و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء و تلبس ثوبيك
إن شاء اللّه»[2].
أو
روايات تجريد الصبيان من فخ، كصحيحة أيوب أخي أديم:
«سئل
أبو عبد اللّه عليه السّلام من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجرّدهم
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب الاحرام الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 438