responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 437

و بذلك اتضح عدم اعتبار التلفّظ بالنيّة و لا الاخطار و لا نيّة الوجه للبراءة من كلّ ذلك بعد عدم الدليل على الاعتبار.

أجل قد يستفاد من بعض النصوص استحباب التلفظ في خصوص المقام دون بقيّة العبادات، ففي صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: اني اريد ان أتمتّع بالعمرة الى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنّة نبيّك، و إن شئت أضمرت الذي تريد»[1].

و السند إلى ابن أبي عمير صحيح بطرقه الثلاث، و هو و حماد من أجلّة أصحابنا.

2- و اما اعتبار التلبيات الأربع‌

فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... التلبية ان تقول: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك ... و اعلم انه لا بد من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام، و هي الفريضة، و هي التوحيد، و بها لبى المرسلون ...»[2] و غيرها.

و هي واضحة في ان الأربع الاول واجبة دون الباقي. و هي واضحة أيضا في اعتبار ادائها بشكلها الصحيح و عدم الاجتزاء بالملحون لأنه عليه السّلام لم يقل: ينعقد الاحرام بالتلبيات الأربع ليقال بأنّها تصدق على الملحون أيضا، بل قال: ان تقول هكذا، و من الواضح انه عليه السّلام لا يتلفّظ بالملحون، و معه فالاجتزاء بغير ذلك يحتاج إلى دليل، و هو مفقود.


[1] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 40 من أبواب الاحرام الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست