قصد الفعل الخاص بداعي امتثال أمر اللّه سبحانه.
و التلفّظ بالتلبيات الأربع: «لبيك اللّهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك».
و بها يتحقّق الاحرام.
و لبس الرجال ثوبين- بعد التجرّد عما يحرم لبسه على المحرم- باتزار أحدهما و ارتداء الآخر.
و ليس ذلك شرطا في صحة الاحرام بل هو واجب تعبّدا. و يكفي تحقّقه حين عقد الاحرام و لا تلزم الاستدامة.
و لا يلزم الاقتصار على الثوبين بل تجوز الزيادة.
و يلزم فيهما الشروط المعتبرة نفسها في لباس المصلّي من الطهارة و غيرها. كما يلزم المرأة ان لا تلبس الحرير.
و لا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث و ان كان يلزم في ثوبي الاحرام الطهارة من الخبث.
و المستند في ذلك:
1- اما اعتبار قصد الاحرام
فلأنّه من الأفعال القصدية التي لا تتحقّق الا بذلك.
و المقصود من الاحرام تحريم المكلف على نفسه الأشياء الآتي ذكرها، فقصد الاحرام عبارة اخرى عن قصد التحريم المذكور.
و اما اعتبار قصد الخصوصيّة- و كونه احرام حج أو عمرة، و كون الحج تمتّعا أو قرانا أو افرادا، و كونه عن نفسه أو عن غيره، و ما شاكل ذلك- فلما تقدّم نفسه.
و اما لزوم كون الداعي امتثال أمر اللّه سبحانه فلان العبادية لا تتحقّق الا بذلك.