responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 436

قصد الفعل الخاص بداعي امتثال أمر اللّه سبحانه.

و التلفّظ بالتلبيات الأربع: «لبيك اللّهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك».

و بها يتحقّق الاحرام.

و لبس الرجال ثوبين- بعد التجرّد عما يحرم لبسه على المحرم- باتزار أحدهما و ارتداء الآخر.

و ليس ذلك شرطا في صحة الاحرام بل هو واجب تعبّدا. و يكفي تحقّقه حين عقد الاحرام و لا تلزم الاستدامة.

و لا يلزم الاقتصار على الثوبين بل تجوز الزيادة.

و يلزم فيهما الشروط المعتبرة نفسها في لباس المصلّي من الطهارة و غيرها. كما يلزم المرأة ان لا تلبس الحرير.

و لا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث و ان كان يلزم في ثوبي الاحرام الطهارة من الخبث.

و المستند في ذلك:

1- اما اعتبار قصد الاحرام‌

فلأنّه من الأفعال القصدية التي لا تتحقّق الا بذلك.

و المقصود من الاحرام تحريم المكلف على نفسه الأشياء الآتي ذكرها، فقصد الاحرام عبارة اخرى عن قصد التحريم المذكور.

و اما اعتبار قصد الخصوصيّة- و كونه احرام حج أو عمرة، و كون الحج تمتّعا أو قرانا أو افرادا، و كونه عن نفسه أو عن غيره، و ما شاكل ذلك- فلما تقدّم نفسه.

و اما لزوم كون الداعي امتثال أمر اللّه سبحانه فلان العبادية لا تتحقّق الا بذلك.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست