responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435

و انكار ابن ادريس لصحّة مثل النذر المذكور لاستلزامه لغوية تشريع المواقيت‌[1] قابل للتأمّل بعد ظهور الفائدة لذلك في غير حالة النذر.

كما ان الاشكال في صحّة مثل النذر المذكور باعتبار ان شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه في نفسه قابل للتأمّل من جهة ان اشتراط رجحان متعلّق النذر ليس حكما عقليّا كي لا يقبل التخصيص. هذا مضافا الى الوجوه الاخرى المذكورة في كفاية الاصول‌[2].

8- و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب‌

فلموثقة إسحاق بن عمار: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يجي‌ء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخّر الاحرام الى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال:

يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا و هو الذي نوي»[3].

9- و اما عدم جواز الاحرام للشاكّ في الوصول الى الميقات‌

فلاستصحاب عدم الوصول إليه.

4- تفاصيل أفعال الحج و العمرة

كيفية الاحرام‌

يلزم لتحقيق الاحرام:


[1] السرائر 1: 526.

[2] كفاية الاصول 1: 225، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

[3] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست