responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 434

أبي عمير: كما صنعت عائشة»[1].

و موردها و ان كان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا أنّه يمكن اثبات التعميم من هذه الناحية و من ناحية الخروج إلى غير التنعيم من نقاط أدنى الحل بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أراد ان يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما»[2].

و سند الصدوق الى عمر بن يزيد صحيح على ما في مشيخة الفقيه.

6- و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت‌

فهو صريح صحيحة معاوية المتقدّمة.

و اما انه لا يجوز قبلها فلصحيحة عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و من أحرم دون الوقت فلا احرام له»[3] و غيرها.

و قد شبّه في بعض النصوص‌[4] من يحرم قبل الميقات طلبا لفضيلة زيادة الاحرام بمن يصلّي ستّا بدل أربع طلبا لزيادة الفضيلة.

7- و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر

فلصحيحة الحلبي:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال»[5] و غيرها.


[1] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 6.

[5] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست