و
موردها و ان كان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا أنّه يمكن اثبات التعميم من
هذه الناحية و من ناحية الخروج إلى غير التنعيم من نقاط أدنى الحل بصحيحة عمر بن
يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أراد ان يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من
الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما»[2].
و
سند الصدوق الى عمر بن يزيد صحيح على ما في مشيخة الفقيه.
6-
و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
فهو
صريح صحيحة معاوية المتقدّمة.
و
اما انه لا يجوز قبلها فلصحيحة عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و من
أحرم دون الوقت فلا احرام له»[3] و غيرها.
و
قد شبّه في بعض النصوص[4] من يحرم
قبل الميقات طلبا لفضيلة زيادة الاحرام بمن يصلّي ستّا بدل أربع طلبا لزيادة
الفضيلة.
7-
و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
فلصحيحة
الحلبي:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة، قال:
فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال»[5]
و غيرها.
[1] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث
2.
[2] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 6.
[5] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 434