نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 433
واقعا بين
مكة و الميقات و لا يشمل من كان من أهل مكّة.
4-
و اما محاذاة مسجد الشجرة
فقد
دلّت عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أقام
بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي
يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء»[1]
و غيرها.
و
هل تكفي المحاذاة في غير مسجد الشجرة أيضا؟ قيل بذلك.
و
المناسب الاختصاص لاحتمال الخصوصية لمسجد الشجرة و لا يمكن الجزم بعدمها.
و
ما هو المقصود من المحاذاة؟ ذكر في العروة تفسيران لذلك[2]،
كلاهما لا يخلو من إشكال.
و
المناسب تفسيرها بكون الميقات على اليمين أو اليسار حين مواجهة الشخص لمكّة
المكرّمة. و لا يلزم ان يكون الميقات و موقف الشخص واقعين على خط مستقيم بحيث يحدث
حين مواجهته لمكة مثلث قائم الزاوية، زاويته القائمة نقطة المحاذاة، و وترها الخط
المستقيم الواصل بين مكّة و الميقات، بل تكفي المحاذاة العرفية بلا حاجة إلى
التدقيقات المذكورة كما هو واضح.
5-
و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
فتدلّ
عليه صحيحة جميل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا
قدمت مكّة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتى تطهر
فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن
[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1.
[2] العروة الوثقى، كتاب الحج، فصل المواقيت، الميقات
التاسع.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 433