responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 433

واقعا بين مكة و الميقات و لا يشمل من كان من أهل مكّة.

4- و اما محاذاة مسجد الشجرة

فقد دلّت عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء»[1] و غيرها.

و هل تكفي المحاذاة في غير مسجد الشجرة أيضا؟ قيل بذلك.

و المناسب الاختصاص لاحتمال الخصوصية لمسجد الشجرة و لا يمكن الجزم بعدمها.

و ما هو المقصود من المحاذاة؟ ذكر في العروة تفسيران لذلك‌[2]، كلاهما لا يخلو من إشكال.

و المناسب تفسيرها بكون الميقات على اليمين أو اليسار حين مواجهة الشخص لمكّة المكرّمة. و لا يلزم ان يكون الميقات و موقف الشخص واقعين على خط مستقيم بحيث يحدث حين مواجهته لمكة مثلث قائم الزاوية، زاويته القائمة نقطة المحاذاة، و وترها الخط المستقيم الواصل بين مكّة و الميقات، بل تكفي المحاذاة العرفية بلا حاجة إلى التدقيقات المذكورة كما هو واضح.

5- و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر

فتدلّ عليه صحيحة جميل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن‌


[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[2] العروة الوثقى، كتاب الحج، فصل المواقيت، الميقات التاسع.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست