responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 439

من فخ»[1]، بتقريب انه لو لا لزوم لبس ثوبي الاحرام لا موجب لتجريدهم.

أو ما ورد في الاحرام من المسلخ من وادي العقيق، من قبيل مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان أرواحنا له الفداء: «الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متّصلا بهم يحجّ و يأخذ عن الجادة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخّر إحرامه الى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبّي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره»[2]، بتقريب انه عليه السّلام قال: «ثم يلبس الثياب» أي ثياب الاحرام، و ذلك يدل على وجوب ذلك.

و الكل قابل للتأمّل:

أما الأول فلان الأمر بلبس الثوبين اقترن بالأمر بآداب شرعية مستحبة، و ذلك يزعزع من ظهور الأمر في الوجوب الا بناء على مسلك استفادة الوجوب من حكم العقل دون الوضع، و هو قابل للتأمّل.

و اما الثاني فلان فعل الامام عليه السّلام لا يدل على الوجوب بل أقصى ما يدل عليه هو الرجحان الأعمّ من الوجوب.

و اما الثالث فلاحتمال ان يكون المقصود من الثياب هي الثياب العادية، أي يحرم من المسلخ و يلبس ثيابه العادية و تكون تلبيته في نفسه فإذا بلغ ميقاتهم أظهر انه يحرم منه. هذا مضافا إلى امكان المناقشة في سند الرواية، فانها بطريق الطبرسي ضعيفة لجهالة


[1] وسائل الشيعة الباب 47 من أبواب الاحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 10.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست