نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 43
توجيهها
بشكل و آخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها. على ان في سندها سهلا.
6-
و اما اعتبار الترتيب
فهو
أمر متسالم عليه. و يقتضيه صحيح زرارة: «سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل بدأ
بيده قبل وجهه، و برجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ اللّه به و ليعد ما كان»[1]
و غيره.
و
اما الآية الكريمة فلا يمكن استفادة الترتيب منها لا من حيث الواو لعدم دلالتها
على الترتيب و لا من حيث الفاء لكونها تفريعية غير دالة على ذلك، كقولك: إذا رأيت
العالم فقبّل وجهه و يده.
7-
و اما اعتبار الموالاة
فمقتضى
اطلاق أدلّة الوضوء عدمه إلّا أنّ صحيحة معاوية بن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: ربّما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي،
فقال:
أعد»[2]
دلّت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف.
و
موردها يختص بحالة الجفاف للتأخير، أما الجفاف لا لذلك- كما لو كان الجوّ حارّا-
فلا تشمله و يمكن التمسّك لتصحيحه بالاطلاقات.
8-
و اما اعتبار المباشرة
فهو
متسالم عليه. و يمكن ان يستفاد من آية الوضوء إذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل إلى
الفاعل الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية.
9-
و اما اعتبار طهارة الأعضاء
فقد
ذهب إليه المشهور إلّا انه
[1] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب الوضوء الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 43