responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 43

توجيهها بشكل و آخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها. على ان في سندها سهلا.

6- و اما اعتبار الترتيب‌

فهو أمر متسالم عليه. و يقتضيه صحيح زرارة: «سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، و برجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ اللّه به و ليعد ما كان»[1] و غيره.

و اما الآية الكريمة فلا يمكن استفادة الترتيب منها لا من حيث الواو لعدم دلالتها على الترتيب و لا من حيث الفاء لكونها تفريعية غير دالة على ذلك، كقولك: إذا رأيت العالم فقبّل وجهه و يده.

7- و اما اعتبار الموالاة

فمقتضى اطلاق أدلّة الوضوء عدمه إلّا أنّ صحيحة معاوية بن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ربّما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي، فقال:

أعد»[2] دلّت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف.

و موردها يختص بحالة الجفاف للتأخير، أما الجفاف لا لذلك- كما لو كان الجوّ حارّا- فلا تشمله و يمكن التمسّك لتصحيحه بالاطلاقات.

8- و اما اعتبار المباشرة

فهو متسالم عليه. و يمكن ان يستفاد من آية الوضوء إذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل إلى الفاعل الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية.

9- و اما اعتبار طهارة الأعضاء

فقد ذهب إليه المشهور إلّا انه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب الوضوء الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست