responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 42

باللّه. ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، حبط عملك و بطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له»[1].

2- و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك‌

- كإحضار صورة العمل أو نيّة القضاء و الاداء أو نيّة الوجوب و الندب- فلعدم الدليل إلّا إذا توقف تمييز العمل على ذلك، كمن عليه صلاة الصبح قضاء و اداء.

3- و اما اعتبار طهارة الماء

فللنصوص المتواترة كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري ايهما هو و ليس يقدر على ماء غيره. قال:

يهريقهما جميعا و يتيمم»[2] و غيرها. و الحكم من واضحات الفقه.

4- و اما اعتبار إباحته‌

فلانه بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرّما فيستحيل اتّصافه بالعبادية.

5- و اما اعتبار اطلاقه‌

فيدل عليه إطلاق قوله تعالى: ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ...[3].

و لم ينقل الخلاف في ذلك إلّا عن الشيخ الصدوق فجوّز الوضوء بماء الورد[4] لرواية يونس عن أبي الحسن عليه السّلام: «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك»[5]. و لا بدّ من‌


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 16.

[2] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 2.

[3] المائدة: 6.

[4] مدارك الاحكام 1: 110- 111.

[5] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست