نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 42
باللّه. ان
المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، حبط
عملك و بطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له»[1].
2-
و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
-
كإحضار صورة العمل أو نيّة القضاء و الاداء أو نيّة الوجوب و الندب- فلعدم الدليل
إلّا إذا توقف تمييز العمل على ذلك، كمن عليه صلاة الصبح قضاء و اداء.
3-
و اما اعتبار طهارة الماء
فللنصوص
المتواترة كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل معه إناءان فيهما ماء
وقع في أحدهما قذر لا يدري ايهما هو و ليس يقدر على ماء غيره. قال:
يهريقهما
جميعا و يتيمم»[2] و غيرها. و
الحكم من واضحات الفقه.
4-
و اما اعتبار إباحته
فلانه
بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرّما فيستحيل اتّصافه بالعبادية.
5-
و اما اعتبار اطلاقه
فيدل
عليه إطلاق قوله تعالى: ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ...[3].
و
لم ينقل الخلاف في ذلك إلّا عن الشيخ الصدوق فجوّز الوضوء بماء الورد[4]
لرواية يونس عن أبي الحسن عليه السّلام: «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ
به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك»[5]. و لا بدّ
من
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات
الحديث 16.
[2] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث
2.