نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 41
الغرض بعد
إمكان بيانها بجملة خبرية.
و
الاولى التمسك بالارتكاز الواضح لدى كل متشرّع على عبادية الوضوء و ذلك يكشف عن
وصوله يدا بيد من المعصوم عليه السّلام.
و
ممّا يؤكّد ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث:
ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود»[1]، فان
الصلاة ما دامت قربية فأركانها الأساسية التي منها الطهور يلزم ان تكون كذلك أيضا.
و
من خلال هذا تتّضح مبطلية الرياء للوضوء و لكل عمل عبادي بل هو محرّم و من الكبائر
لكونه شركا باللّه سبحانه.
و
في الحديث: «لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّه و الدار الآخرة و أدخل فيه رضا
أحد من الناس كان مشركا»[2]، و الشرك حرام
و لازم الحرمة البطلان.
و
في الحديث الصحيح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يؤمر برجال إلى النار ...
فيقول
لهم خازن النار: يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنّا نعمل لغير اللّه، فقيل لنا:
خذوا ثوابكم ممّن عملتم له»[3].
و
في حديث صحيح آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله: «سئل فيما النجاة غدا؟ فقال: إنّما
النجاة في ان لا تخادع اللّه فيخدعكم فانه من يخادع اللّه يخدعه و يخلع منه
الايمان، و نفسه يخدع لو يشعر. قيل له: فكيف يخادع اللّه؟ قال:
يعمل
بما أمره اللّه ثم يريد به غيره. فاتقوا اللّه في الرياء فانه الشرك
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الركوع الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات
الحديث 11.
[3] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 41