نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 40
الكعبان
بحدهما لا بنفسهما لكنه تحميل على الآية الكريمة.
و
إذا كان هذا المقدار يكفي في ردّ الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب
فالأمر واضح، و ان رفضنا ذلك- كأن يدعى ان المورد من قبيل المطلق و المقيّد- فيمكن
ان يقال ان المسح بتمام الكفّ لو كان لازما لذاع و اشتهر لشدّة الابتلاء و الحال
ان ذلك لم يعرف إلّا من الصدوق.
شرائط
الوضوء
يلزم
في الوضوء: النية، بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر اللّه سبحانه، و طهارة الماء،
و إباحته، و إطلاقه، و الترتيب، و الموالاة، و المباشرة.
و
المشهور اعتبار طهارة الأعضاء، و عدم المانع من استعمال الماء شرعا.
و
المستند في ذلك:
1-
اما لزوم النية بالمعنى المتقدّم
فلانه
لازم العبادية.
اما
كيف نثبت العبادية و النصوص خالية منها؟
قد
يربط ذلك بمسألة ان الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصليّة فإذا بني
على اقتضائه العبادية- لما افيد في الكفاية من عدم احراز تحقّق غرض المولى إلّا
بقصد القربة- تثبت بذلك العبادية في المقام.
بيد
ان المبنى قابل للتأمّل لأنه مبني على استحالة أخذ قصد التقرّب في متعلّق الامر،
امّا بعد امكانه- كما هو الصحيح- فيستكشف من اطلاقه كونه توصليا.
و
مع التنزل يمكن التمسك بالبراءة لنفي احتمال المدخلية في
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 40