responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 40

الكعبان بحدهما لا بنفسهما لكنه تحميل على الآية الكريمة.

و إذا كان هذا المقدار يكفي في ردّ الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب فالأمر واضح، و ان رفضنا ذلك- كأن يدعى ان المورد من قبيل المطلق و المقيّد- فيمكن ان يقال ان المسح بتمام الكفّ لو كان لازما لذاع و اشتهر لشدّة الابتلاء و الحال ان ذلك لم يعرف إلّا من الصدوق.

شرائط الوضوء

يلزم في الوضوء: النية، بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر اللّه سبحانه، و طهارة الماء، و إباحته، و إطلاقه، و الترتيب، و الموالاة، و المباشرة.

و المشهور اعتبار طهارة الأعضاء، و عدم المانع من استعمال الماء شرعا.

و المستند في ذلك:

1- اما لزوم النية بالمعنى المتقدّم‌

فلانه لازم العبادية.

اما كيف نثبت العبادية و النصوص خالية منها؟

قد يربط ذلك بمسألة ان الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصليّة فإذا بني على اقتضائه العبادية- لما افيد في الكفاية من عدم احراز تحقّق غرض المولى إلّا بقصد القربة- تثبت بذلك العبادية في المقام.

بيد ان المبنى قابل للتأمّل لأنه مبني على استحالة أخذ قصد التقرّب في متعلّق الامر، امّا بعد امكانه- كما هو الصحيح- فيستكشف من اطلاقه كونه توصليا.

و مع التنزل يمكن التمسك بالبراءة لنفي احتمال المدخلية في‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست