responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 39

و اما غيرهم فقد فسّروا الكعب بالعظمين الناتئين عن يمين الساق و شمالها[1].

و استدلوا بان الكعب في كل رجل لو كان واحدا فالمناسب التعبير ب «إلى الكعاب»، كما قال تعالى: إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما[2] لمّا كان لكل واحدة قلب واحد.

و فيه: ان الاستعمال بنحو الجمع في بعض الموارد لا يدل على انحصار الصحة به.

8- و امّا كفاية المسمّى عرضا في مسح الرجلين‌

فهو المشهور و خالف الشيخ الصدوق حيث اختار لزوم مسحهما بتمام الكفّ‌[3].

و قد يستدل له بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت: جعلت فداك لو ان رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلّا بكفيه (بكفه) كلّها»[4].

و المناسب ان يقال: مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر كفاية المسح بقدر المسمّى عرضا لتقدير الباء.

و اما على قراءة النصب فلا يلزم الاستيعاب لجميع القدم و لا المسح بمقدار الكفّ لمنافاة ذلك و كون المسح إلى الكعب بمعنى القبة، فان المسح إلى ذلك لا يمكن تحقّقه إلّا بمقدار اصبع أو اصبعين اللهم إلّا إذا فسّر


[1] التفسير الكبير 6: 165، و احكام القرآن للجصاص 2: 436، و تفسير القرطبي 6: 96.

[2] التحريم: 4.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 28.

[4] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست