نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 39
و اما غيرهم
فقد فسّروا الكعب بالعظمين الناتئين عن يمين الساق و شمالها[1].
و
استدلوا بان الكعب في كل رجل لو كان واحدا فالمناسب التعبير ب «إلى الكعاب»، كما قال
تعالى: إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما[2]
لمّا كان لكل واحدة قلب واحد.
و
فيه: ان الاستعمال بنحو الجمع في بعض الموارد لا يدل على انحصار الصحة به.
8-
و امّا كفاية المسمّى عرضا في مسح الرجلين
فهو
المشهور و خالف الشيخ الصدوق حيث اختار لزوم مسحهما بتمام الكفّ[3].
و
قد يستدل له بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام: «سألته عن المسح على القدمين
كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت: جعلت
فداك لو ان رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلّا بكفيه (بكفه) كلّها»[4].
و
المناسب ان يقال: مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر كفاية المسح بقدر المسمّى
عرضا لتقدير الباء.
و
اما على قراءة النصب فلا يلزم الاستيعاب لجميع القدم و لا المسح بمقدار الكفّ
لمنافاة ذلك و كون المسح إلى الكعب بمعنى القبة، فان المسح إلى ذلك لا يمكن تحقّقه
إلّا بمقدار اصبع أو اصبعين اللهم إلّا إذا فسّر
[1] التفسير الكبير 6: 165، و احكام القرآن للجصاص 2:
436، و تفسير القرطبي 6: 96.