responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 38

لا يستلزم ابتداءه من رءوس الأصابع.

و لا يمكن التمسّك لكفاية مسح البعض بصحيحة زرارة و بكير:

«تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك، و إذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك»[1] بدعوى دلالتها على كفاية مسح شي‌ء من المحدود.

و الوجه فيه: ان ما ذكر يتم بناء على كون الموصول تفسيرا للقدمين لا لشي‌ء، و حيث انّها مجملة من هذه الناحية فيعود ظهور الآية بلا مزاحم.

7- و اما الكعبان‌

فالمعروف إلى زمان العلّامة انّهما قبتا القدمين و هو فسّرهما بالمفصل بين الساق و القدم‌[2].

و الروايات ان لم تكن مؤيّدة للمشهور فلا أقل من تضاربها، و هكذا كلمات اللغويين متضاربة من هذه الناحية.

و المناسب ان يقال: ان شدّة الابتلاء بالمسألة كلّ يوم تؤكد ان المعنى المعروف قبل العلّامة هو الصحيح لأنه اما توارثوه جيلا بعد جيل عن المعصوم عليه السّلام أو انّهم استندوا إلى فهمهم ذلك من الروايات، و خطأ الجميع بعيد.

هذا مضافا إلى ان الكعب بمعنى الارتفاع و الارتفاع البارز ليس إلّا القبة.

هذا كله بالقياس إلى الامامية.


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث 4.

[2] جامع المقاصد 1: 220.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست