responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 37

و هل المرفق يجب غسله أيضا؟ ان الآية الكريمة لا دلالة لها من هذه الناحية. أجل ورد في بعض الأخبار البيانية: «... ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى ... ثمّ غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى ...»[1] و ظاهر كل ما يذكر فيها الوجوب إلّا إذا دلّ من الخارج دليل على العدم. و إذا لم نقبل هذا و قلنا ان الفعل أعم من الوجوب فليس لنا إلّا التسالم على ذلك و عدم نقل الخلاف إلّا عن زفر من العامة[2].

5- و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدّم الرأس و كفاية مسمّى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل‌

فقد تقدّمت الإشارة إليه في القسم الأوّل من الكتاب‌[3].

6- و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين‌

فقد وقع محلّا للخلاف فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض‌[4].

و الآية الكريمة شاهد على قول المشهور بناء على قراءة النصب التي لا تقدّر معها الباء- المستفاد منها التبعيض- في الأرجل و وضوح كون الغاية راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسح بقرينة جواز النكس جزما. و معه فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين‌


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 2.

[2] جواهر الكلام 2: 160.

[3] القسم الأول من الكتاب: 79.

[4] الحدائق الناضرة 2: 294.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست