نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 37
و هل المرفق
يجب غسله أيضا؟ ان الآية الكريمة لا دلالة لها من هذه الناحية. أجل ورد في بعض
الأخبار البيانية: «... ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثمّ وضعه على مرفقه
اليمنى ... ثمّ غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى ...»[1]
و ظاهر كل ما يذكر فيها الوجوب إلّا إذا دلّ من الخارج دليل على العدم. و إذا لم
نقبل هذا و قلنا ان الفعل أعم من الوجوب فليس لنا إلّا التسالم على ذلك و عدم نقل
الخلاف إلّا عن زفر من العامة[2].
5-
و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدّم الرأس
و كفاية مسمّى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
فقد
تقدّمت الإشارة إليه في القسم الأوّل من الكتاب[3].
6-
و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
فقد
وقع محلّا للخلاف فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض[4].
و
الآية الكريمة شاهد على قول المشهور بناء على قراءة النصب التي لا تقدّر معها
الباء- المستفاد منها التبعيض- في الأرجل و وضوح كون الغاية راجعة إلى تحديد
الممسوح دون المسح بقرينة جواز النكس جزما. و معه فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى
الكعبين
[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 2.