نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 36
باليمنى ثمّ
مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء»[1]
حيث أسدل عليه السّلام الماء من أعلى الوجه.
و
اخرى بأصالة الاشتغال حيث لا يقطع بالفراغ مع النكس.
و
يرد الأوّل ان الفعل أعمّ من الوجوب.
و
الثاني انه بعد ثبوت إطلاق الآية الكريمة- الذي هو دليل اجتهادي- لا معنى للرجوع
إلى الأصل.
و
لو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة على ما هو الصحيح في مسألة
الأقل و الأكثر الارتباطيين إلّا بناء على ان الواجب هو الطهارة المسببة- دون نفس
الغسل و المسح- الذي لازمه صيرورة المقام من قبيل الشك في المحصل. و لكنه مرفوض
فان مقتضى ظاهر آية الوضوء وجوب نفس الغسل و المسح.
و
مع التنزل فوجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل الشرعي بعد كون وظيفة الشارع
بيانه أوّل الكلام بل مقتضى عموم أدلّة البراءة الشرعية عدمه.
و
من خلال هذا كلّه اتّضح جواز النكس لإطلاق الأمر بالغسل، و بقطع النظر عنه يمكن
التمسك بأصل البراءة.
هذا
و لكن الاحتياط بالعدم- حذرا من مخالفة المشهور- لا ينبغي تركه.
4-
و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.
[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 10.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 36