responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 36

باليمنى ثمّ مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء»[1] حيث أسدل عليه السّلام الماء من أعلى الوجه.

و اخرى بأصالة الاشتغال حيث لا يقطع بالفراغ مع النكس.

و يرد الأوّل ان الفعل أعمّ من الوجوب.

و الثاني انه بعد ثبوت إطلاق الآية الكريمة- الذي هو دليل اجتهادي- لا معنى للرجوع إلى الأصل.

و لو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة على ما هو الصحيح في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين إلّا بناء على ان الواجب هو الطهارة المسببة- دون نفس الغسل و المسح- الذي لازمه صيرورة المقام من قبيل الشك في المحصل. و لكنه مرفوض فان مقتضى ظاهر آية الوضوء وجوب نفس الغسل و المسح.

و مع التنزل فوجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل الشرعي بعد كون وظيفة الشارع بيانه أوّل الكلام بل مقتضى عموم أدلّة البراءة الشرعية عدمه.

و من خلال هذا كلّه اتّضح جواز النكس لإطلاق الأمر بالغسل، و بقطع النظر عنه يمكن التمسك بأصل البراءة.

هذا و لكن الاحتياط بالعدم- حذرا من مخالفة المشهور- لا ينبغي تركه.

4- و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 10.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست