responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 35

الْكَعْبَيْنِ‌[1] فان الأرجل عطف على محل المجرور كما يقتضيه الظهور و صحيحة زرارة الآتية في الرقم 3.

2- و اما تحديد الوجه‌

بما ذكر فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي ان يوضأ الذي قال اللّه عزّ و جلّ، فقال: الوجه الذي قال اللّه و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر و ان نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه.

و ما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له الصدغ من الوجه؟ فقال: لا»[2].

و طريق الصدوق إلى زرارة صحيح في المشيخة. و بقطع النظر عنه يكفي طريق الكليني.

ثمّ ان الظاهر ان التحديد بما ذكر ملحوظ بنحو الطريقيّة دون الموضوعية، و معه يلزم رجوع الانزع و الاغم و طويل الأصابع و قصيرها الى المتعارف.

3- و اما عدم جواز النكس‌

فقد يستدل له:

تارة بالأخبار البيانية كصحيحة زرارة: «حكى لنا أبو جعفر عليه السّلام وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثمّ مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثمّ مسح جوانبها ثمّ أعاد اليمنى في الإناء ثمّ صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع‌


[1] المائدة: 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست