responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 34

البول و لكنه من الحبائل»[1].

5- و اما الاكتفاء بطول المدّة

فلان المطلوب بالاستبراء نقاء المحل فمع الاطمئنان به تترتّب فائدته.

هذا مضافا إلى التمسّك باستصحاب عدم خروج البول، و بقطع النظر عنه فبقاعدة الطهارة فان الحاكم عليهما- و هو الصحيحة المتقدّمة- يختص بغير هذه الحالة.

3- الوضوء

كيفية الوضوء

يجب في الوضوء غسل الوجه ما بين قصاص الشعر و الذقن طولا و ما بين الابهام و الوسطى عرضا. و المشهور عدم جواز النكس.

ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بدون نكس.

ثم مسح مقدّم الرأس بمقدار المسمّى.

ثم مسح الرجلين إلى الكعبين كذلك، بمسح اليمنى باليمنى اولا و اليسرى باليسرى، و يجوز فيه النكس، و يلزم كونه بنداوة الوضوء.

و المستند في ذلك:

1- اما ان الوضوء مركّب من غسلين و مسحين‌

فيكفي لإثباته كتاب اللّه العزيز: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى‌


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست