نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 33
مرجع
الضمير.
و
معه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير
اعتمدا عليه في تشخيص المرجع، و بسبب ذلك ذكر الضمير.
و
حيث لا يوجد شخص يليق ان يكون معهودا في الأوساط الشيعيّة إلّا الإمام عليه
السّلام فيتعيّن ان يكون هو المرجع.
و
إذا قيل: لعل هناك شخصا غير الإمام عليه السّلام كان معهودا بين الطرفين اعتمدا
على عهده في ذكر الضمير و لا يتعيّن كون المعهود هو الإمام عليه السّلام.
قلنا:
ان المضمر كالبزنطي مثلا حيث انه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدّث بها غيره أو
سجّلها في أصله فذلك يدل على انه أراد نقلها لجميع الأجيال. و حيث لا يوجد شخص
تعهده الأجيال جميعا إلّا الإمام عليه السّلام فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه عليه
السّلام.
و الفارق
بين البيانين اختصاص الأوّل بما إذا كان المضمر من أجلّاء الأصحاب بخلاف الثاني
فانه عام للجميع.
4-
و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة
الحكم بعدم ذلك
فللروايات
الحاكمة بانتقاض الطهارة أو ببولية المشتبه، كمفهوم صحيحة محمّد بن مسلم: «قلت
لأبي جعفر عليه السّلام: رجل بال و لم يكن معه ماء. قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه
ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 33