نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 427
يرى البيت
خاليا فيطوف به قبل ان يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا»[1].
أجل
ورد ذلك في المفرد و القارن، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد اللّه
عليه السّلام: «اني اريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟
قال:
إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فاحرم منها بالحجّ. فقلت له:
كيف أصنع إذا دخلت مكّة أقيم الى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي
الكعبة، ان عشرا لكثير، ان البيت ليس بمهجور، و لكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع
بين الصفا و المروة.
قلت
له: أ ليس كل من طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ؟ فقال:
انك
تعقد بالتلبية. ثم قال: كلّما طفت طوافا و صلّيت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية»[2].
و نحوه صحيح معاوية بن عمّار[3].
و
عليه فالمناسب عدم وجوب تجديد التلبية الا ان الاحتياط- تحفظا من مخالفة الفقهاء و
لاحتمال وحدة الحكم بين أقسام الحج من هذه الناحية- أمر مناسب.
هذا
كلّه في الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع.
9-
و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
فحيث
لا دليل على المنع منه فيتمسك بأصل البراءة. بل ان المستفاد من صحيحة ابن الحجاج
المتقدّمة جواز ذلك مع تجديد التلبية.
10-
و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
فمضافا
الى كونه من المسلّمات تدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي
[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث
7.
[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب أقسام الحج الحديث
1.
[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب أقسام الحج الحديث
2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 427