responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 427

يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج، عليه شي‌ء؟ فقال: لا»[1].

أجل ورد ذلك في المفرد و القارن، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «اني اريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟

قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فاحرم منها بالحجّ. فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكّة أقيم الى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، ان عشرا لكثير، ان البيت ليس بمهجور، و لكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا و المروة.

قلت له: أ ليس كل من طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ؟ فقال:

انك تعقد بالتلبية. ثم قال: كلّما طفت طوافا و صلّيت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية»[2]. و نحوه صحيح معاوية بن عمّار[3].

و عليه فالمناسب عدم وجوب تجديد التلبية الا ان الاحتياط- تحفظا من مخالفة الفقهاء و لاحتمال وحدة الحكم بين أقسام الحج من هذه الناحية- أمر مناسب.

هذا كلّه في الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع.

9- و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد

فحيث لا دليل على المنع منه فيتمسك بأصل البراءة. بل ان المستفاد من صحيحة ابن الحجاج المتقدّمة جواز ذلك مع تجديد التلبية.

10- و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي‌

فمضافا الى كونه من المسلّمات تدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي‌


[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب أقسام الحج الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب أقسام الحج الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست