responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 426

التفصيل، اما بعده فالوجيه التنزل الى الاحتياط تحفظا من مخالفتهم.

أجل بناء على تمامية فكرة انجبار ضعف السند بفتوى المشهور كبرى و صغرى تعود رواية أبي بصير حجّة و تقيد الأولى و تتجه الفتوى على طبق ما عليه المشهور.

7- و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت‌

فلأن من مرّ على ميقات يلزمه الاحرام منه و لا يجوز له تجاوزه بلا احرام كما تأتي الإشارة إليه في المواقيت.

هذا إذا لم يكن المفرد داخل مكّة أو دون الميقات و الا كفاه الاحرام من مكانه لما يأتي من ان من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله.

و هذا كلّه بخلافه في المتمتع فانه يحرم لحجه من مكة بلا خلاف.

و تدل عليه صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

من أين أهلّ بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطريق»[1]. و السؤال عن حج التمتع كما هو واضح.

8- و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتّع‌

فهو قول الأكثر. و تدل عليه صحيحة الحلبي: «سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم»[2].

و إذا خالف المحرم فطاف فهل عليه شي‌ء؟ المذكور في كلمات جمع من الفقهاء تجديد التلبية بعد الطواف. بيد ان الروايات لم تذكر ذلك، بل ربّما يستفاد من بعضها العدم، ففي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام: «... و سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 83 من أبواب الطواف الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست