responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 425

عليه صحيحة زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: سواء»[1] و غيرها، و هي و ان اختصت بطواف الحج الا ان موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجل طواف النساء؟

قال: لا، انّما طواف النساء بعد ما يأتي من منى»[2] دلّت على جواز تقديم السعي أيضا دون طواف النساء.

و اما عدم جواز ذلك في حجّ التمتّع فهو المعروف بدون نقل خلاف. و لو رجعنا الى الروايات وجدنا روايتين أو ثلاثا تدلّ على الجواز، ففي صحيحة علي بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه الى منى قال: لا بأس به»[3].

و بإزائها رواية أبي بصير: «رجل كان متمتعا و أهلّ بالحج، قال:

لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف»[4].

و هي لو كانت صحيحة السند أمكن ان تقيد الأولى بحالة العلّة لكنها ضعيفة بإسماعيل بن مرار- الا بناء على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال كامل الزيارة- و بالبطائني.

و عليه فالمناسب العمل بمقتضى الأولى لو لا اتفاق الأصحاب على‌


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أقسام الحج الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أقسام الحج الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 13 من أقسام الحج الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست