نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 425
عليه صحيحة
زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟
فقال: سواء»[1] و غيرها،
و هي و ان اختصت بطواف الحج الا ان موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن عليه
السّلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجل طواف النساء؟
قال:
لا، انّما طواف النساء بعد ما يأتي من منى»[2]
دلّت على جواز تقديم السعي أيضا دون طواف النساء.
و
اما عدم جواز ذلك في حجّ التمتّع فهو المعروف بدون نقل خلاف. و لو رجعنا الى
الروايات وجدنا روايتين أو ثلاثا تدلّ على الجواز، ففي صحيحة علي بن يقطين: «سألت
أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و
المروة قبل خروجه الى منى قال: لا بأس به»[3].
و
بإزائها رواية أبي بصير: «رجل كان متمتعا و أهلّ بالحج، قال:
لا
يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ
بذلك الطواف»[4].
و
هي لو كانت صحيحة السند أمكن ان تقيد الأولى بحالة العلّة لكنها ضعيفة بإسماعيل بن
مرار- الا بناء على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال كامل الزيارة- و بالبطائني.
و
عليه فالمناسب العمل بمقتضى الأولى لو لا اتفاق الأصحاب على