responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 424

تقدّم من استقلالية الأمر بكل منهما، و من هنا يصح الاتيان بأحدهما في عام و بالآخر في آخر. و هذا بخلافه في حجّ التمتّع و عمرته فانهما بمنزلة العمل الواحد و الآتي بالعمرة محتبس حتى يأتي بالحج كما ورد في صحيحة زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف و سعى أحل من كل شي‌ء و هو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتّى يحجّ»[1] و غيرها.

و ورد في صحيح معاوية بن عمّار انّه صلّى اللّه عليه و آله: «شبك أصابعه بعضها الى بعض و قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة»[2].

5- و اما ان المتمتع يلزمه الهدي‌

فذلك من ضروريات الفقه.

و يكفي لإثبات قوله تعالى: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[3]. و الروايات كثيرة.

و اما ان المفرد لا يلزمه ذلك فمن المسلّمات أيضا. و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «عن المفرد قال: ليس عليه هدي و لا أضحية»[4] و غيرها.

و الشيخ و ان لم يذكر في المشيخة طريقه الى معاوية الا ان الطريق الأوّل إليه في الفهرست‌[5] صحيح، و هو كاف.

6- و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه‌

فهو المشهور. و قد دلّت‌


[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أقسام الحج الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أقسام الحج الحديث 4.

[3] البقرة: 196.

[4] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 4.

[5] الفهرست: 166.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست