نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 424
تقدّم من
استقلالية الأمر بكل منهما، و من هنا يصح الاتيان بأحدهما في عام و بالآخر في آخر.
و هذا بخلافه في حجّ التمتّع و عمرته فانهما بمنزلة العمل الواحد و الآتي بالعمرة
محتبس حتى يأتي بالحج كما ورد في صحيحة زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: كيف
أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف و سعى أحل من كل شيء و هو
محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتّى يحجّ»[1]
و غيرها.
و
ورد في صحيح معاوية بن عمّار انّه صلّى اللّه عليه و آله: «شبك أصابعه بعضها الى
بعض و قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة»[2].
5-
و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
فذلك
من ضروريات الفقه.
و
يكفي لإثبات قوله تعالى: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[3]. و
الروايات كثيرة.
و
اما ان المفرد لا يلزمه ذلك فمن المسلّمات أيضا. و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «عن المفرد قال: ليس عليه هدي و لا أضحية»[4]
و غيرها.
و
الشيخ و ان لم يذكر في المشيخة طريقه الى معاوية الا ان الطريق الأوّل إليه في
الفهرست[5] صحيح، و
هو كاف.