responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 423

هذا كلّه على تقدير وثاقة المروزي لكبرى وثاقة رجال كامل الزيارة و الا فلا تصل النوبة الى كلّ ما ذكرناه.

3- و اما بالنسبة الى الفارق الأوّل بين حجّ التمتّع و الافراد

فينبغي ان يكون من الواضحات تركب حجّ التمتع من فعلين: العمرة و الحج، كما ينبغي ان يكون من الواضحات تقدّم العمرة بنحو اللزوم.

و يستفاد ذلك من صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أهلّ بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكّة و الناس بعرفات فخشي ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروة ان يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه»[1] و غيره ممّا دلّ على انقلاب الوظيفة الى الافراد عند تضيق الوقت عن ادراك العمرة قبل الحج، فلو كان يجوز الإتيان بها بعده لم يكن وجه لانقلاب الوظيفة.

و اما حج الافراد- و هكذا القران- فليس مركبا، فان العمرة ليست جزءا منه، و الترك العمدي لها لا يؤثر على الحج بل يكون عصيانا للأمر الاستقلالي المتعلّق بها، فان الحج كما يجب في العمر مرّة بسبب الاستطاعة كذلك العمرة على ما تقدّم فلو فرض امتثال أمرها قبلا بسبب الاستطاعة لها فلا يلزم عند الاتيان بحج الافراد الاتيان بها.

و هذا لم يقع فيه بحث و انما وقع في ان المكلف لو استطاع لهما في وقت واحد فهل يلزمه تقديم امتثال الأمر بالحج؟ المشهور ذلك و لكن لا دليل عليه.

4- و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة

فلما


[1] وسائل الشيعة الباب 21 من أقسام الحج الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست