نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 422
حارث عن رجل
تمتّع بالعمرة الى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف
النساء بعد الرجوع من منى»[1].
و
في مقابل ذلك رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام:
«إذا
حجّ الرجل فدخل مكّة متمتعا فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه
السّلام و سعى بين الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء لان
عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة»[2].
الا
انها لا تصلح للمعارضة لاحتمال نظرها- كما ذكر الشيخ[3]-
الى الحج. و لا قرينة على نظرها الى العمرة الا من جهة كلمة «قصّر» لكون التقصير
في الحج قبل دخول مكة الا انّها مدفوعة بأن نقل الشيخ متعارض، ففي التهذيب[4]
و ان كانت الكلمة المذكورة ثابتة و لكنها في الاستبصار[5]
غير ثابتة، و معه يبقى احتمال نظر الصحيحة الى الحج بلا معارض.
هذا
بقطع النظر عن هجرانها لدى الأصحاب و عدم نسبة العمل بها الا الى بعض غير معروف و
الا فهي ساقطة عن الحجيّة.
ثم
انه مع التنزل و التسليم بالمعارضة و التساقط يكون المرجع هو البراءة، و النتيجة
واحدة.
[1] وسائل الشيعة الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 7. و
الوارد في الوسائل بدل كلمة« طوافا»:« طوافان». و هو اشتباه في اشتباه. و الصواب
كما في المصدر الأصلي:« طوافا».