responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 422

حارث عن رجل تمتّع بالعمرة الى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى»[1].

و في مقابل ذلك رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام:

«إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتعا فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام و سعى بين الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كل شي‌ء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة»[2].

الا انها لا تصلح للمعارضة لاحتمال نظرها- كما ذكر الشيخ‌[3]- الى الحج. و لا قرينة على نظرها الى العمرة الا من جهة كلمة «قصّر» لكون التقصير في الحج قبل دخول مكة الا انّها مدفوعة بأن نقل الشيخ متعارض، ففي التهذيب‌[4] و ان كانت الكلمة المذكورة ثابتة و لكنها في الاستبصار[5] غير ثابتة، و معه يبقى احتمال نظر الصحيحة الى الحج بلا معارض.

هذا بقطع النظر عن هجرانها لدى الأصحاب و عدم نسبة العمل بها الا الى بعض غير معروف و الا فهي ساقطة عن الحجيّة.

ثم انه مع التنزل و التسليم بالمعارضة و التساقط يكون المرجع هو البراءة، و النتيجة واحدة.


[1] وسائل الشيعة الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 7. و الوارد في الوسائل بدل كلمة« طوافا»:« طوافان». و هو اشتباه في اشتباه. و الصواب كما في المصدر الأصلي:« طوافا».

[3] تهذيب الاحكام 5: 163.

[4] التهذيب 5: 162.

[5] الاستبصار 2: 244.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست