responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 421

حتى أتى البيداء فأحرم منها و أهلّ بالحج و ساق مائة بدنة و أحرم الناس كلّهم بالحج لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مكّة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثم صلّى ركعتين عند المقام و استلم الحجر، ثم قال: ابدأ بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا و المروة سبعا، فلمّا قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم ان يحلوا و يجعلوها عمرة و هو شي‌ء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ الناس ... و قال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني:

يا رسول اللّه علّمنا كأنّا خلقنا اليوم، أ رأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكلّ عام، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا، بل للأبد. و ان رجلا قام فقال:

يا رسول اللّه نخرج حجّاجا و رءوسنا تقطر؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انك لن تؤمن بهذا أبدا ...»[1].

2- و اما كيفية العمرة

فتستفاد من الصحيحة المتقدّمة و غيرها.

و اما كيفية الحج فقد لا نعثر على نص يجمعها كاملة الا أنّا في غنى عن ذلك بعد اتفاق جميع المسلمين على اصولها الأساسية عدا طواف النساء. اضافة الى انها محل ابتلاء جميع المسلمين على طول الزمان فعدم اختلافهم فيها يدل على تلقيها من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يدا بيد جزما بل إذا جاءنا نص مخالف لها طرحناه ان لم يقبل التأويل.

و هل يجب في عمرة التمتع طواف النساء؟ المعروف هو العدم، الا ان الشهيد نقل عن بعض الأصحاب من دون تعيينه وجوبه‌[2].

و النصوص تدلّ على العدم، ففي صحيحة صفوان بن يحيى: «سأله أبو


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 14.

[2] الدروس: 91.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست