نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 420
الذبح و
النحر، و يجوز فيه تقديم الطواف و السعي على الوقوفين اختيارا، و الاحرام له يكون
من أحد المواقيت الآتية لإحرام عمرة التمتع، و يجوز فيه بعد الاحرام للحج الطواف
المندوب.
و القران
يشترك مع الافراد في جميع ما ذكر الا انه فيه يصطحب الحاج معه الهدي حال الاحرام.
و في عقد احرامه يكون مخيّرا بين التلبية و الاشعار أو التقليد.
و
حج الإسلام من حاضري المسجد الحرام يلزم كونه قرانا أو إفرادا و من غيرهم تمتّعا.
و
المكلّف بالخيار في غير حج الإسلام و ان كان التمتع أفضل.
و
المستند في ذلك:
1-
اما انقسام الحج الى الثلاثة
فمما
لا خلاف فيه بين المسلمين.
و
تدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
الحج
ثلاثة أصناف: حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الى الحج، و بها أمر رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و الفضل فيها و لا نأمر الناس الا بها»[1]
و غيرها.
و
اما تركب حج التمتع ممّا ذكر فكذلك. و يدلّ عليه قوله تعالى:
فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ[2] و
الروايات الكثيرة.
و
يظهر من بعض النصوص ان تشريع الحج ابتداء كان بنحو الافراد و القران، و في حجّة
الوداع شرع التمتّع، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين حجّ حجّة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة
حتى أتى الشجرة فصلّى بها ثم قاد راحلته
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أقسام الحج الحديث
1.