responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 428

عبد اللّه عليه السّلام: «لا يكون القارن الا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة، كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدي»[1] و غيرها.

و اما التخيير في عقد الاحرام بين الامور الثلاثة فتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الاشعار، و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم»[2] و غيرها، فان التخيير بين الثلاثة المذكورة لا يتصوّر الا في حقّ القارن لأنه الذي يسوق الهدي القابل للإشعار و التقليد.

11- و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام‌

إذ يجب عليهم القران أو الافراد و بين غيرهم حيث يلزمهم التمتّع فلقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌[3].

و المشهور تفسير حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ بمن كان بينه و بين المسجد الحرام دون ثمانية و اربعين ميلا- المساوية لستّة عشر فرسخا أو لما يقرب من تسعين كيلومترا- لصحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 10.

[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20.

[3] البقرة: 196.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست