نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 417
و الكلام
تارة يقع في القريب الذي وظيفته غير حجّ التمتّع و اخرى في البعيد الذي وظيفته
ذلك.
اما
القريب فيمكن التمسّك بصحيح معاوية المتقدّم لإثبات وجوبها و فوريتها عليه.
و
اما البعيد فلا يبعد دلالة الصحيح على الوجوب في حقه أيضا الا انه لا بدّ من حمله
على غيره لان المسألة ابتلائية، فلو كان الوجوب ثابتا في حقّه لاشتهر و ذاع و
الحال ان المعروف بين الفقهاء عدم الوجوب، بل قال في العروة الوثقى: «أرسله بعضهم
إرسال المسلّمات»[1].
25-
و اما اعتبار الاحرام لدخول مكّة
فلصحيح
محمّد بن مسلم:
«سألت
أبا جعفر عليه السّلام: هل يدخل الرجل مكّة بغير احرام؟ قال: لا، الا مريضا أو من
به بطن»[2] و غيره.
و
حيث ان الاحرام لا يكون الا بحج أو عمرة فتتعيّن العمرة إذا لم يكن الوقت وقتا
للحج.
و
يستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، ففي صحيح رفاعة بن موسى:
«قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان الحطابة و المجتلبة أتوا النبي صلّى اللّه
عليه و آله فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا»[3].
و
نسب الى المشهور التعدي الى كل من تكرّر منه الدخول و لو لم ينطبق عليه عنوان
المجتلب فهما منهم عدم الخصوصية لعنوان الاجتلاب.
[1] العروة الوثقى، كتاب الحج، فصل أقسام العمرة،
المسألة 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب الاحرام الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 417