responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 417

و الكلام تارة يقع في القريب الذي وظيفته غير حجّ التمتّع و اخرى في البعيد الذي وظيفته ذلك.

اما القريب فيمكن التمسّك بصحيح معاوية المتقدّم لإثبات وجوبها و فوريتها عليه.

و اما البعيد فلا يبعد دلالة الصحيح على الوجوب في حقه أيضا الا انه لا بدّ من حمله على غيره لان المسألة ابتلائية، فلو كان الوجوب ثابتا في حقّه لاشتهر و ذاع و الحال ان المعروف بين الفقهاء عدم الوجوب، بل قال في العروة الوثقى: «أرسله بعضهم إرسال المسلّمات»[1].

25- و اما اعتبار الاحرام لدخول مكّة

فلصحيح محمّد بن مسلم:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام: هل يدخل الرجل مكّة بغير احرام؟ قال: لا، الا مريضا أو من به بطن»[2] و غيره.

و حيث ان الاحرام لا يكون الا بحج أو عمرة فتتعيّن العمرة إذا لم يكن الوقت وقتا للحج.

و يستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، ففي صحيح رفاعة بن موسى: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان الحطابة و المجتلبة أتوا النبي صلّى اللّه عليه و آله فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا»[3].

و نسب الى المشهور التعدي الى كل من تكرّر منه الدخول و لو لم ينطبق عليه عنوان المجتلب فهما منهم عدم الخصوصية لعنوان الاجتلاب.


[1] العروة الوثقى، كتاب الحج، فصل أقسام العمرة، المسألة 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب الاحرام الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست