نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 418
و هذا
الاحتمال و ان كان وجيها في من تكرر منه الدخول لحاجة عقلائيّة- كمن يتكرّر منه
ذلك لمراجعة طبيب- الا ان التعدي لغير ذلك مشكل فينبغي الاقتصار على موضع النصّ و
الرجوع في غيره الى عموم صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم.
و
يستثنى من ذلك أيضا الداخل قبل مضي الشهر القمري الذي تحقّق فيه الاحرام السابق
للعمرة المفردة أو لحجّ التمتّع لموثق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن عليه
السّلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة و الى
ذات عرق أو الى بعض المعادن، قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي
تمتّع فيه لان لكلّ شهر عمرة ...»[1].
و
تقييد الشهر بالقمري لأنه المتبادر من النص.
كما
ان المتبادر ما بين الهلالين دون ثلاثين يوما الا مع القرينة، كما في أشهر العدة لبعد
موت الأزواج بداية الشهر الهلالي.
26-
و اما ان من استطاع و سوّف استقر في ذمّته و لزمه التسكع
فمتسالم
عليه. و لا يبعد استفادته من الآية الكريمة لان ظاهرها ان من استطاع في زمان كفى
ذلك في استقرار الوجوب عليه و ان زالت ما دام ذلك بسوء الاختيار، و خرجت من ذلك
حالة الزوال لا بذلك للعلم من الخارج بانتفاء الوجوب فيها.
و
مع التنزل يمكن استفادة ما ذكر من صحيحة المحاربي المتقدّمة الدالّة على ان من مات
و لم يحجّ من دون حاجة تجحف به
[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحديث
8.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 418