responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 416

أجل يلزمه التحفظ على الاستطاعة الى السنة الثانية لما تقدّم من ان العناصر الثلاثة للاستطاعة اذا تحققت في أي وقت يستقر الوجوب في الذمة و لا يجوز تفويتها. و لكن لو فاتت لعذر فلا يلزم التسكع لعدم كونه ممّن سوّف بعد استقرار الوجوب عليه.

24- و اما العمرة

فلا إشكال في وجوبها على من استطاع للحج اما لأنّها جزء المركب الواحد- كما في حجّ التمتع- أو لأنّها واجب مستقل.

و ليس مستند الوجوب قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌[1] أو فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ‌[2] لقصورهما عن إثبات ذلك كما هو واضح، بل لان ذلك مضافا الى كونه من المسلّمات تدلّ عليه جملة من الروايات، كصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لان اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌»[3] و غيره.

كما لا إشكال في ان الآتي بعمرة التمتّع تسقط عنه فريضة العمرة لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»[4] و غيره.

و ينحصر البحث بعد هذا في من استطاع للعمرة المفردة و لم يستطع للحج.


[1] البقرة: 196.

[2] البقرة: 158.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب العمرة الحديث 8.

[4] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست