نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 416
أجل يلزمه
التحفظ على الاستطاعة الى السنة الثانية لما تقدّم من ان العناصر الثلاثة
للاستطاعة اذا تحققت في أي وقت يستقر الوجوب في الذمة و لا يجوز تفويتها. و لكن لو
فاتت لعذر فلا يلزم التسكع لعدم كونه ممّن سوّف بعد استقرار الوجوب عليه.
24-
و اما العمرة
فلا
إشكال في وجوبها على من استطاع للحج اما لأنّها جزء المركب الواحد- كما في حجّ
التمتع- أو لأنّها واجب مستقل.
و
ليس مستند الوجوب قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ
الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[1] أو
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ[2]
لقصورهما عن إثبات ذلك كما هو واضح، بل لان ذلك مضافا الى كونه من المسلّمات تدلّ
عليه جملة من الروايات، كصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «العمرة
واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لان اللّه عزّ و جلّ يقول:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»[3]
و غيره.
كما
لا إشكال في ان الآتي بعمرة التمتّع تسقط عنه فريضة العمرة لصحيح الحلبي عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة
العمرة»[4] و غيره.
و
ينحصر البحث بعد هذا في من استطاع للعمرة المفردة و لم يستطع للحج.