responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 415

ثم انه قد يناقش في أصل وجوب الاستنابة لرواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان رجلا أتى عليّا و لم يحجّ قط فقال: اني كنت كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سنّي، فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا، فقال له علي عليه السّلام: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحجّ عنك»[1]، فان التعليق على المشيئة يدل على عدم الوجوب.

و يمكن ردّ ذلك بضعف السند بسلمة حيث لم تثبت وثاقته، و بأن المقصود: ان كنت خائفا و تحب تفريغ ذمتك فاستنب، و هذا لا يتنافى و وجوب الاستنابة.

22- و اما وجوب تهيئة المقدّمات‌

فلحكم العقل بوجوب ما لا يتم الواجب الا به، بمعنى ان المكلف لا يكون معذورا عقلا بتركه للواجب بسبب تركها. أجل ان وجوبها موسع ما دام يوثق بعدم فوات الواجب بعدم الاسراع في تهيئتها.

23- و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج‌

فقيل بلزومه مع الاولى و ان وثق بإدراك الحج مع الثانية، و قيل بجواز الخروج مع الاخرى ما دام يحتمل الإدراك معها.

و المناسب عدم جواز التأخير الا مع الوثوق بالإدراك مع التأخّر لان التحفظ على أداء الواجب لازم عقلا، و الوثوق طريق عقلائي في مثل ذلك.

ثم انه لو كان واثقا و لكن لم يتحقق منه الادراك لعارض فهل يستقر الحج في ذمّته بحيث يلزمه اداؤه في السنة الثانية و لو تسكعا؟

كلا لأنه لم يتوان حتى يستقر عليه.


[1] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست