نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 414
الاستطاعة
من حيث النفقات. اما اذا اجتمعت في زمان فمن اللازم التحفّظ عليها حتى و لو كان
ذلك في محرّم.
21-
و اما وجوب الاستنابة في الموردين
فقد
دلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و ان كان موسرا و حال بينه
و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فان عليه ان يحجّ عنه من ماله صرورة
لا مال له»[1] و غيره.
و
هو باطلاقه يشمل الموردين.
و
هل يكفي في المورد الثاني العذر في سنة الاستطاعة أو لا بد من استمراره؟ قد يقال:
بأنّ مقتضى إطلاق الصحيح هو الأوّل.
بيد
أنّه يلزم حمله على إرادة الثاني بحيث يكون المقصود حال بينه و بين أصل الحج مرض
أو ... لا حال بينه و بين الحج في سنة الاستطاعة، إذ لو كان المقصود هو الثاني
لاشتهر ذاك و شاع لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال ان المشهور هو العدم بل ادعي
عليه الاجماع.
و
هل يلزم في النائب ان يكون صرورة؟ المشهور عدم اعتبار ذلك، و المناسب اعتباره
لظاهر الصحيح. أجل يتنزل الى الاحتياط الوجوبي تحفّظا من مخالفة المشهور.
و
يختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه حيّا لأنه مورد الصحيح و لا يعمّ الميّت لأصل
البراءة بعد عدم الدليل على الاعتبار.
هذا
لو لم يكن إطلاق في أدلة الاستنابة عن الميت الذي استقر عليه الحج و الا كان هو
المرجع دون أصل البراءة.
[1] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحديث
2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 414