responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 414

الاستطاعة من حيث النفقات. اما اذا اجتمعت في زمان فمن اللازم التحفّظ عليها حتى و لو كان ذلك في محرّم.

21- و اما وجوب الاستنابة في الموردين‌

فقد دلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فان عليه ان يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له»[1] و غيره.

و هو باطلاقه يشمل الموردين.

و هل يكفي في المورد الثاني العذر في سنة الاستطاعة أو لا بد من استمراره؟ قد يقال: بأنّ مقتضى إطلاق الصحيح هو الأوّل.

بيد أنّه يلزم حمله على إرادة الثاني بحيث يكون المقصود حال بينه و بين أصل الحج مرض أو ... لا حال بينه و بين الحج في سنة الاستطاعة، إذ لو كان المقصود هو الثاني لاشتهر ذاك و شاع لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال ان المشهور هو العدم بل ادعي عليه الاجماع.

و هل يلزم في النائب ان يكون صرورة؟ المشهور عدم اعتبار ذلك، و المناسب اعتباره لظاهر الصحيح. أجل يتنزل الى الاحتياط الوجوبي تحفّظا من مخالفة المشهور.

و يختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه حيّا لأنه مورد الصحيح و لا يعمّ الميّت لأصل البراءة بعد عدم الدليل على الاعتبار.

هذا لو لم يكن إطلاق في أدلة الاستنابة عن الميت الذي استقر عليه الحج و الا كان هو المرجع دون أصل البراءة.


[1] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست