responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 413

و من ذلك يتّضح الحال في بقيّة الفروع بما في ذلك حالة القرض، فإنّه و ان لم يكن لازما- لكونه نحوا من التكسب غير اللازم- الا أنّه بعد تحقّقه بمقدار نفقات الحج يكون المكلف مالكا للنفقات فيستقرّ عليه الوجوب الا مع الحرج في الوفاء.

20- و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك‌

ففيه خلاف.

و المعروف انه خروج القافلة الاولى.

و اختار في العروة الوثقى كونه التمكّن من المسير و ان لم تخرج القافلة بعد[1].

و اختار جماعة منهم الشيخ النائيني كونه أشهر الحج‌[2].

و المناسب عدم التقيّد بوقت خاص لان ظاهر الآية الكريمة وجوب الحج كلّما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص، فلو حصلت في محرم وجب الحج آنذاك غايته بنحو الواجب المعلّق. و الثمرة تظهر في لزوم التحفّظ على الاستطاعة و لزوم تهيئة المقدّمات بنحو الواجب الموسع.

أجل يلزم لتحقّق الاستطاعة مضافا الى توفّر النفقات حصول الصحة و تخلية السرب لان الثلاثة اخذت عناصر للاستطاعة في صحيحة هشام المتقدّمة.

و على هذا: من تمكّن من نفقات الحج و لكنه لم يكن ذا صحّة أو لم يكن مخلى السرب فليس ذا استطاعة و من ثمّ لا يلزمه التحفّظ على‌


[1] العروة الوثقى، كتاب الحج، فصل شرائط وجوب حجة الإسلام، الشرط 3، المسألة 23.

[2] دليل الناسك: 36، طبعة مؤسسة المنار.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست