نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 413
و من ذلك
يتّضح الحال في بقيّة الفروع بما في ذلك حالة القرض، فإنّه و ان لم يكن لازما-
لكونه نحوا من التكسب غير اللازم- الا أنّه بعد تحقّقه بمقدار نفقات الحج يكون
المكلف مالكا للنفقات فيستقرّ عليه الوجوب الا مع الحرج في الوفاء.
20-
و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
ففيه
خلاف.
و
المعروف انه خروج القافلة الاولى.
و اختار
في العروة الوثقى كونه التمكّن من المسير و ان لم تخرج القافلة بعد[1].
و
اختار جماعة منهم الشيخ النائيني كونه أشهر الحج[2].
و
المناسب عدم التقيّد بوقت خاص لان ظاهر الآية الكريمة وجوب الحج كلّما صدقت
الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص، فلو حصلت في محرم وجب الحج آنذاك غايته بنحو
الواجب المعلّق. و الثمرة تظهر في لزوم التحفّظ على الاستطاعة و لزوم تهيئة
المقدّمات بنحو الواجب الموسع.
أجل
يلزم لتحقّق الاستطاعة مضافا الى توفّر النفقات حصول الصحة و تخلية السرب لان
الثلاثة اخذت عناصر للاستطاعة في صحيحة هشام المتقدّمة.
و
على هذا: من تمكّن من نفقات الحج و لكنه لم يكن ذا صحّة أو لم يكن مخلى السرب فليس
ذا استطاعة و من ثمّ لا يلزمه التحفّظ على
[1] العروة الوثقى، كتاب الحج، فصل شرائط وجوب حجة
الإسلام، الشرط 3، المسألة 23.