نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 412
عرض عليه
الحج فاستحيى، قال: هو ممّن يستطيع الحج. و لم يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر
...»[1]، و من وهب
له بشرط الحج يصدق عليه:
عرض
عليه الحج.
و
من ذلك يتّضح الحال في من بذل له و دعي إليه فان الوجوب يستقر عليه لصدق عرض الحج
عليه.
18-
و اما كفاية الاباحة
فلصدق
الاستطاعة المأخوذة في الآية الكريمة معها.
و
دعوى انه لا مجال للتمسّك بهذا بعد تفسير الاستطاعة في صحيحة هشام المتقدّمة بمن
له زاد و راحلة الظاهر في اعتبار الملكية مدفوعة بأنّ ظاهر اللام الاختصاص- دون
الملك- و ذلك صادق مع الإباحة.
و
دعوى ان الإباحة المالكية إذا كانت كافية فيلزم كفاية الاباحة الشرعية الثابتة في
المباحات العامّة أيضا، و هو بعيد مدفوعة بأنّا نلتزم تحقّق الاستطاعة بعد
الاستيلاء لصدق عنوان «له زاد و راحلة» بخلافه قبل ذلك فانه لا يصدق.
19-
و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
فلصدق
الاستطاعة المفسّرة في صحيحة هشام السابقة بالزاد و الراحلة. أجل مع الحرج-
المشقّة الشديدة- لا يثبت الوجوب لحكومة قاعدة نفي الحرج على الأدلّة الأوّلية
التي منها دليل وجوب الحج على المستطيع.
[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث
1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 412