نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 411
الإسلام،
فقوله تعالى: وَ لِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ ...[1] ناظر الى اثبات الوجوب و انه لا يستقر الا على
المستطيع و لا يدل على ان من حجّ بدون استطاعة ثم استطاع يتوجّه اليه الوجوب من
جديد.
15-
و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
فلعدم
الدليل على ذلك، فإذا تحققت من مكان آخر أمكن التمسّك بإطلاق الآية الكريمة لصدق
الاستطاعة. و عليه فلو وصل شخص بشكل و آخر الى مكّة من دون استطاعة، و قبل ان يحرم
لعمرة التمتّع أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات و حتى العودة الى وطنه كفاه
ذلك في تحقق الاستطاعة.
16-
و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
فلان
مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها كما هو واضح.
و
إذا قيل: مع القدرة على الاكتساب- خصوصا إذا كان بسهولة- تصدق الاستطاعة للحج عرفا
و من ثمّ يكون إطلاق الآية الكريمة شاملا.
قلنا:
ان ظاهر صحيحة هشام المتقدّمة المفسّرة للاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة وجدانهما
الفعلي و لو بثمنهما لا مجرّد القدرة على ذلك.
17-
و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيّدة بالحج
فلان
ذلك نحو من الاكتساب الذي تقدّم عدم وجوبه.
و
اما إذا كانت مقيّدة به فالمناسب و ان كان عدم لزوم قبولها لما سبق نفسه الا ان
روايات متعدّدة دلّت على ان من عرض عليه الحج يجب عليه، ففي صحيحة محمّد بن مسلم:
«قلت لأبي جعفر عليه السّلام: فان