responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 411

الإسلام، فقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ ...[1] ناظر الى اثبات الوجوب و انه لا يستقر الا على المستطيع و لا يدل على ان من حجّ بدون استطاعة ثم استطاع يتوجّه اليه الوجوب من جديد.

15- و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد

فلعدم الدليل على ذلك، فإذا تحققت من مكان آخر أمكن التمسّك بإطلاق الآية الكريمة لصدق الاستطاعة. و عليه فلو وصل شخص بشكل و آخر الى مكّة من دون استطاعة، و قبل ان يحرم لعمرة التمتّع أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات و حتى العودة الى وطنه كفاه ذلك في تحقق الاستطاعة.

16- و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم‌

فلان مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها كما هو واضح.

و إذا قيل: مع القدرة على الاكتساب- خصوصا إذا كان بسهولة- تصدق الاستطاعة للحج عرفا و من ثمّ يكون إطلاق الآية الكريمة شاملا.

قلنا: ان ظاهر صحيحة هشام المتقدّمة المفسّرة للاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة وجدانهما الفعلي و لو بثمنهما لا مجرّد القدرة على ذلك.

17- و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيّدة بالحج‌

فلان ذلك نحو من الاكتساب الذي تقدّم عدم وجوبه.

و اما إذا كانت مقيّدة به فالمناسب و ان كان عدم لزوم قبولها لما سبق نفسه الا ان روايات متعدّدة دلّت على ان من عرض عليه الحج يجب عليه، ففي صحيحة محمّد بن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: فان‌


[1] آل عمران: 97.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست