نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 407
لسانها عن
التخصيص.
4-
و اما اشتراط البلوغ و العقل
فلما
تقدم من شرطيتهما العامة لكل تكليف. هذا مضافا الى موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت
أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج، قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و
كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت»[1] و غيرها.
5-
و اما اشتراط الحرية
فمما
لا خلاف فيه. و يدلّ عليه صحيح الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام: «... ليس
على المملوك حجّ و لا عمرة حتى يعتق»[2] و غيره.
6-
و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
فلصحيحة
هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قوله عزّ و جلّ:
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما
يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة»[3]
و غيرها. و حيث لا يحتمل إرادة خصوص عين الزاد و الراحلة فلا بدّ من إرادة ما يعمّ
ملك ثمنها.
و
هل تعتبر امكانية الراحلة في تحقّق الاستطاعة في حق القادر على المشي بدون حرج
أيضا؟ نعم ذلك هو المعروف بين الفقهاء. و يدل عليه إطلاق الصحيحة السابقة و غيرها.
هذا
و لكن وردت روايات توحي بعدم اعتبار ذلك، ففي صحيحة معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن رجل عليه دين أ عليه ان
[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب وجوب الحج الحديث
1.
[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب وجوب الحج الحديث
1.
[3] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب وجوب الحج الحديث 7.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 407