responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 406

لا وثوق له عادة بالبقاء الى السنة الثانية فيلزمه الاسراع الى الاتيان به.

على ان بالإمكان استفادة ذلك من النصوص أيضا كصحيح المحاربي المتقدّم، فان الفورية إذا لم تكن واجبة فلما ذا يموت التارك للحج من دون عذر يهوديّا أو نصرانيا، ان العقوبة مع جواز التراخي لا وجه لها.

3- و اما انه مرّة واحدة

فهو من الواضحات أيضا إذ لو كان يجب أكثر من ذلك لاشتهر لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال لم ينسب الخلاف الا الى الشيخ الصدوق حيث أفتى بوجوبه في كلّ عام على أهل الثروة و الجدّ استنادا الى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «ان اللّه عزّ و جلّ فرض الحج على أهل الجدة في كلّ عام ...»[1].

قال في العلل: «و الذي اعتمده و أفتي به ان الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة»[2].

و لأجل وضوح حكم المسألة شكّك في العروة الوثقى‌[3] في صحّة النسبة. و لا وجه للتشكيك الا ما أفاده بعض الأعلام من ان: «المقام العلمي الرفيع للصدوق يأبى صدور ذلك منه لما عرفت من انه من الواضحات. نسأله تعالى العصمة، انه أرحم الراحمين»[4].

هذا مضافا الى إمكان استفادة الحكم من بعض الروايات‌[5] الآبي‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

[2] علل الشرائع: 405، و وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب وجوب الحج الحديث 3.

[3] العروة الوثقى بداية الفصل الأوّل من كتاب الحج.

[4] مستمسك العروة الوثقى 10: 5.

[5] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب وجوب الحج.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست