responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 408

يحجّ؟ قال: نعم، ان حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. و لقد كان أكثر من حجّ مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مشاة. و لقد مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم»[1].

و يظهر من صاحب الوسائل اختياره لمضمونها حيث عنون الباب بباب وجوب الحج على من أطاق المشي.

الا انه لهجران مضمونها لدى الأصحاب- خصوصا و قد افترضت الجهد الذي قد يساوق الحرج- يلزم حملها على بعض المحامل.

و يؤيّده ان المسألة عامة البلوى فلو كان ما ذكر تامّا لاشتهر و ذاع بين الفقهاء.

و لو لا ذلك كان المناسب تقييد الأولى بالحاجة بقرينة الثانية كسائر موارد الإطلاق و التقييد.

7- و تقييد النفقات بقيد «اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج‌

، فإن القدرة عليها لم تؤخذ في صحيحة هشام فلا تكون معتبرة.

8- و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك‌

فواضح لعدم الموجب لذلك. بل يمكن ان يقال ان من يمكنه البقاء في مكة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الاياب بعين الاعتبار في حقه بل يلزمه السكن هناك لتحقق الاستطاعة في حقّه فيشمله إطلاق الآية الكريمة.


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست