نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 397
كما انه
يلزم حفظ حصّة ابن السبيل لو لم يكن موجودا في البلد، و هو غير محتمل أيضا.
و
بهذا يظهر أيضا ضعف احتمال لزوم البسط على الجامع في كل صنف و يتعيّن كون المقصود
بيان المصرفية و ان الجامع بين الأصناف الثلاثة مصرف لنصف الخمس.
و
في مقابل هذا الرأي المشهور رأي يقول بأن جميع الخمس ملك لمنصب الامامة لتدار به
شئون المنصب و ليس نصفه ملكا للأصناف الثلاثة الأخيرة و لا للجامع بينها، غايته ان
الامام عليه السّلام يصرف عليها بما يراه صلاحا، فهي على هذا مصرف و ليس هناك
ملكية حتى للجامع.
و
يمكن أن يستشف ذلك من حذف اللام- الدالة على الملكية- من الأصناف الأخيرة و من
التأمّل في ذيل صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المتقدّمة.
و
يظهر من صاحب الجواهر الميل الى ذلك حيث قال: «... بل لو لا وحشة الانفراد عن ظاهر
اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام عليه السّلام و
ان كان يجب عليه الانفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله ...»[1].
و
تحقيق الحال في ذلك يحتاج الى مستوى أعلى من البحث.
4-
و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السّلام زمن الغيبة
فقد
نقل صاحب الحدائق[2] في ذلك
أربعة عشر قولا لا يجدي التعرّض لها.
و
المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخّرين: