responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 397

كما انه يلزم حفظ حصّة ابن السبيل لو لم يكن موجودا في البلد، و هو غير محتمل أيضا.

و بهذا يظهر أيضا ضعف احتمال لزوم البسط على الجامع في كل صنف و يتعيّن كون المقصود بيان المصرفية و ان الجامع بين الأصناف الثلاثة مصرف لنصف الخمس.

و في مقابل هذا الرأي المشهور رأي يقول بأن جميع الخمس ملك لمنصب الامامة لتدار به شئون المنصب و ليس نصفه ملكا للأصناف الثلاثة الأخيرة و لا للجامع بينها، غايته ان الامام عليه السّلام يصرف عليها بما يراه صلاحا، فهي على هذا مصرف و ليس هناك ملكية حتى للجامع.

و يمكن أن يستشف ذلك من حذف اللام- الدالة على الملكية- من الأصناف الأخيرة و من التأمّل في ذيل صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المتقدّمة.

و يظهر من صاحب الجواهر الميل الى ذلك حيث قال: «... بل لو لا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام عليه السّلام و ان كان يجب عليه الانفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله ...»[1].

و تحقيق الحال في ذلك يحتاج الى مستوى أعلى من البحث.

4- و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السّلام زمن الغيبة

فقد نقل صاحب الحدائق‌[2] في ذلك أربعة عشر قولا لا يجدي التعرّض لها.

و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخّرين:


[1] جواهر الكلام 16: 155.

[2] الحدائق الناضرة 12: 437.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست