responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 398

أ- ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه‌[1] من التعامل معه معاملة مجهول المالك‌

باعتبار ان المستفاد ممّا دلّ على لزوم التصدّق في مجهول المالك كون العبرة بعدم امكان الوصول الى المالك لا بجهالته و ان كان المفروض فيها ذلك.

ب- ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصيّة به يدا بيد

أو غير ذلك من الاحتمالات التي يعرّض فيها السهم المبارك للإتلاف بلا مبرّر عقلائي فلا بدّ أن نتصرّف بما نحرز معه رضا الامام عليه السّلام، و ليس ذلك إلّا صرفه في تشييد الدين و دعائمه، و من أوضح مصاديق ذلك صرفه في مجال الحوزات العلمية التي يحفظ الدين ببقائها.

و يضاف الى ذلك ان الفقيه حيث انه أعرف بموارد الصرف الصحيحة أو يحتمل إناطة رضا الامام عليه السّلام بكون الصرف تحت إشراف الفقيه فيلزم استئذانه أو دفعه إليه.

قال الشيخ النائيني: «ثم ان وجوب اداء سهم الامام عليه السّلام الى الفقيه ليس إلّا من باب انه أبصر بموارد صرفه بعد العلم بأنّه عليه السّلام لو كان حاضرا لصرفه»[2].

ج- ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السّلام‌

، فإن التعبير بكلمة «الامام» في صحيحة ابن أبي نصر المتقدّمة يوحي بأنّ الإمامة حيثية تقييدية لا تعليلية. مضافا الى إمكان استفادة ذلك من روايات اخرى.


[1] جواهر الكلام 16: 177 كتاب الخمس من مصباح الفقيه 158.

[2] منية الطالب 1: 327.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست