responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 395

لبني هاشم لا على نحو البسط.

و في كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السّلام خلاف.

و المستند في ذلك:

1- اما التقسيم الى الستة

- خلافا للشافعي و أبي حنيفة حيث نسب اليهما التقسيم الى خمسة بحذف سهم اللّه سبحانه‌[1]- فتدلّ عليه آية الغنيمة، فإنّه بناء على إرادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح، و اما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب فالدليل الدال على وجوب الخمس في بقيّة الأقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور في آية الغنيمة و إلّا لأشير إلى غيره.

و بعد دلالة آية الغنيمة على المطلوب لا حاجة الى ملاحظة الروايات و ان كانت كثيرة[2].

2- و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السّلام‌

فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الامام الرضا عليه السّلام: «سئل عن قول اللّه عز و جل:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌، فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام. فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: ذاك الى الامام، أ رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام»[3].


[1] جواهر الكلام 16: 89.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب قسمة الخمس الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست