نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 395
لبني هاشم
لا على نحو البسط.
و
في كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السّلام خلاف.
و
المستند في ذلك:
1-
اما التقسيم الى الستة
-
خلافا للشافعي و أبي حنيفة حيث نسب اليهما التقسيم الى خمسة بحذف سهم اللّه
سبحانه[1]- فتدلّ
عليه آية الغنيمة، فإنّه بناء على إرادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح، و
اما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب فالدليل الدال على وجوب الخمس في بقيّة
الأقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور في آية
الغنيمة و إلّا لأشير إلى غيره.
و
بعد دلالة آية الغنيمة على المطلوب لا حاجة الى ملاحظة الروايات و ان كانت كثيرة[2].
2-
و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السّلام
فلصحيحة
أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الامام الرضا عليه السّلام: «سئل عن قول اللّه عز و
جل:
وَ
اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى، فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟
فقال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله فهو للإمام. فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع
به؟ قال: ذاك الى الامام، أ رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع أ ليس
إنّما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام»[3].