responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 394

ذلك ان المؤونة قبل نهاية محرم و بعد نهاية ذي الحجة تستثنى على الأوّل بخلافه على الثاني.

و عليه فكل من الرأيين له فائدة للمكلف من جهة.

و لعلّ المشهور هو الثاني و ان كان المناسب هو الأوّل باعتبار ان كلّ فرد من الفائدة موضوع مستقل لوجوب التخميس، و ملاحظة مجموع الأرباح ربحا واحدا يحتاج الى دليل، و هو مفقود.

و دعوى ان ملاحظة سنة لكل فائدة لا يخلو من عسر على المكلّفين لصعوبة ملاحظة كل فائدة فائدة بشكل مستقل و ذات سنة مستقلة مدفوعة بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر أمرا متعيّنا و لكنه ليس كذلك فان بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع بشرط عدم استثناء العشرين و أمثالها من الفائدة الحاصلة بداية صفر.

12- و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون‌

فلإطلاق القلم المرفوع لقلم الوضع أيضا و لا وجه لتخصيصه بقلم التكليف فيكون حاكما على الأدلّة الأوّلية.

و بعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف الى الولي، و على تقدير فرضه فهو منفي بالبراءة.

أجل في خصوص المال المختلط بالحرام ينحصر طريق التحليل بالتخميس في حق الصبي أيضا.

3- كيف يقسم الخمس؟

المشهور تقسيم الخمس الى ستّة أسهم ثلاثة منها للإمام عليه السّلام و ثلاثة

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست