نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 394
ذلك ان
المؤونة قبل نهاية محرم و بعد نهاية ذي الحجة تستثنى على الأوّل بخلافه على
الثاني.
و
عليه فكل من الرأيين له فائدة للمكلف من جهة.
و
لعلّ المشهور هو الثاني و ان كان المناسب هو الأوّل باعتبار ان كلّ فرد من الفائدة
موضوع مستقل لوجوب التخميس، و ملاحظة مجموع الأرباح ربحا واحدا يحتاج الى دليل، و
هو مفقود.
و
دعوى ان ملاحظة سنة لكل فائدة لا يخلو من عسر على المكلّفين لصعوبة ملاحظة كل
فائدة فائدة بشكل مستقل و ذات سنة مستقلة مدفوعة بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر أمرا
متعيّنا و لكنه ليس كذلك فان بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع بشرط عدم
استثناء العشرين و أمثالها من الفائدة الحاصلة بداية صفر.
12-
و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
فلإطلاق
القلم المرفوع لقلم الوضع أيضا و لا وجه لتخصيصه بقلم التكليف فيكون حاكما على
الأدلّة الأوّلية.
و
بعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف الى الولي، و على تقدير فرضه فهو منفي
بالبراءة.
أجل
في خصوص المال المختلط بالحرام ينحصر طريق التحليل بالتخميس في حق الصبي أيضا.
3-
كيف يقسم الخمس؟
المشهور
تقسيم الخمس الى ستّة أسهم ثلاثة منها للإمام عليه السّلام و ثلاثة
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 394