responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 393

التكسب في من عمله ذلك و بداية حصول الفائدة في من ليس عمله ذلك.

و لعل ذلك هو الرأي المشهور.

و الوجه فيه: ان مصداق سنة الربح عرفا في المتكسب هو بداية التكسب و في غيره بداية حصول الفائدة.

و لعل الأنسب جعل المدار على بداية حصول الفائدة مطلقا لأنّ عنوان سنة الربح لم يرد في النصوص بل الوارد «الخمس بعد مئونته و مئونة عياله»، و ظاهر لفظ المؤونة ما كان مئونة بالفعل دون ما كان مئونة سابقا، فإذا اريد استثناء المؤونة من الفائدة التي تتحقّق فيما بعد لم يصدق حين تحقّق الفائدة انه استثني منها ما كان مئونة بالفعل بل ما كان مئونة سابقا.

هذا مضافا الى ان استثناء المؤونة من الفوائد حصل بمخصص منفصل، و كلّما دار أمر المخصص المنفصل بين الأقل و الأكثر يلزم الاقتصار على الأقل، و هو المؤونة المصروفة بعد تحقّق الربح.

11- و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة

فقد وقع محلّا للاختلاف.

و تظهر الثمرة فيما لو حصلت فائدة بداية محرم مثلا بمقدار مائة، و في بداية صفر فائدة ثانية بمقدار خمسين، و صرف المكلف في الفترة المتخلّلة بينهما مقدار مائة و عشرين، فإنّه على الثاني لا يجب تخميس العشرين بخلافه على الأوّل لأنّ المؤونة لا تستثنى قبل بداية سنة الفائدة.

و هكذا تظهر الثمرة في ملاحظة نهاية السنة، فإنّه على الثاني تنتهي بنهاية ذي الحجة بخلافه على الأوّل فإنّها نهاية محرّم، و لازم‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست