responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 392

خطر، و الميراث الذي لا يحتسب ...»[1].

5- و اما استثناء المهر و عوض الخلع‌

فلعدم صدق الفائدة عليهما بعد كون الأوّل في مقابل منح الزوجة زمام أمرها بيد الزوج، و الثاني في مقابل تنازل الزوج.

و منه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية، حيث لا يصدق عنوان الفائدة بعد فرض الجناية.

6- و اما استثناء المؤونة

فلمكاتبة الهمداني المتقدّمة و غيرها. هذا في غير مئونة تحصيل الربح، و اما هي فلا يحتاج استثناؤها الى دليل لعدم صدق الفائدة إلّا بلحاظ ما زاد عليها.

7- و اما تقدير المؤونة بالسّنة

فللإطلاق المقامي، فإن مئونة الشخص تقدّر عادة بالسنة دون الشهور أو الأيام، و حيث إنّ النصوص اطلقت كلمة المؤونة فلا بدّ ان يكون ذلك من باب الحوالة على العادة المذكورة.

8- و اما ان التعلّق من بداية حصول الفائدة

فلامكان استفادة ذلك من آية الغنيمة و موثقة سماعة المتقدّمة، فإن ظاهر فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌ و «ففيه الخمس» ان ذلك من حين صدق الغنيمة و الفائدة.

9- و اما جواز التأخير

فمضافا الى انعقاد السيرة القطعية عليه يمكن التمسّك له بأن الخمس لما كان بعد استثناء المؤونة المقدرة بسنة و هي تدريجية الحصول فيلزم من ذلك جواز التأخير.

10- و اما تحديد بداية السنة

فقيل بكونه بداية الشروع في‌


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست