فلعدم
صدق الفائدة عليهما بعد كون الأوّل في مقابل منح الزوجة زمام أمرها بيد الزوج، و
الثاني في مقابل تنازل الزوج.
و
منه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية، حيث لا
يصدق عنوان الفائدة بعد فرض الجناية.
6-
و اما استثناء المؤونة
فلمكاتبة
الهمداني المتقدّمة و غيرها. هذا في غير مئونة تحصيل الربح، و اما هي فلا يحتاج
استثناؤها الى دليل لعدم صدق الفائدة إلّا بلحاظ ما زاد عليها.
7-
و اما تقدير المؤونة بالسّنة
فللإطلاق
المقامي، فإن مئونة الشخص تقدّر عادة بالسنة دون الشهور أو الأيام، و حيث إنّ
النصوص اطلقت كلمة المؤونة فلا بدّ ان يكون ذلك من باب الحوالة على العادة
المذكورة.
8-
و اما ان التعلّق من بداية حصول الفائدة
فلامكان
استفادة ذلك من آية الغنيمة و موثقة سماعة المتقدّمة، فإن ظاهر
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و «ففيه الخمس» ان ذلك من حين صدق
الغنيمة و الفائدة.
9-
و اما جواز التأخير
فمضافا
الى انعقاد السيرة القطعية عليه يمكن التمسّك له بأن الخمس لما كان بعد استثناء
المؤونة المقدرة بسنة و هي تدريجية الحصول فيلزم من ذلك جواز التأخير.
10-
و اما تحديد بداية السنة
فقيل
بكونه بداية الشروع في
[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
الحديث 5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 392