responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 391

2- أحكام خاصة بفاضل المؤونة

يجب الخمس في مطلق الفائدة و ان لم تكن بالاكتساب خلافا للمشهور- إلّا الميراث المحتسب، و الهدية التي ليس لها خطر، و المهر، و عوض الخلع- بعد استثناء مئونة السنة.

و الوجوب يتعلّق من بداية حصول الفائدة و ان جاز التأخير الى نهاية السنة ارفاقا.

و مبدأ السنة بداية حصول الربح. و لكل ربح سنة تخصّه.

و لا خمس في مال الصبي و المجنون.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوبها في مطلق الفائدة

فلإطلاق آية الغنيمة و بعض النصوص كموثق سماعة المتقدّم.

و احتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب اما لدعوى الاجماع، أو لدعوى ان المسألة ابتلائية فلو كان يجب في مطلق الفائدة لاشتهر، أو لدعوى سقوط مثل موثق سماعة عن الاعتبار لاعراض المشهور عنه، أو لغير ذلك واضح التأمّل.

2- و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة

فلصحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها: «... فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه هي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست