نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 387
من الحمل
عليه بقرينة صحيحة عمّار.
26-
و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
فلصحيحة
أبي عبيدة الحذاء: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: ايّما ذمّي اشترى من مسلم
أرضا فان عليه الخمس»[1]، فإنّه لا
غبار على سندها بطريق الشيخ و ان كانت ضعيفة بطريق الصدوق لجهالته و بطريق المحقّق
الى الحسن بن محبوب لجهالته أيضا.
27-
و اما فاضل المؤونة
فلم
ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه إلّا لابن الجنيد و ابن أبي عقيل لعبارة غير واضحة
في ذلك[2].
و
تدل على ذلك مضافا الى إطلاق آية الغنيمة النصوص الخاصّة التي كادت تبلغ حدّ
التواتر، كموثقة سماعة: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال: في كلّ ما
أفاد الناس من قليل أو كثير»[3]. و
إطلاقها مقيّد بما دلّ على كونه بعد المؤونة، كما في صحيحة علي بن مهزيار: «كتب
إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني ... فكتب و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد
مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان»[4].
و
عدم وثاقة الهمداني لا تضرّ بعد قراءة ابن مهزيار بنفسه لجواب الإمام عليه
السّلام.
و
يدلّ على ذلك أيضا: ان المسألة عامّة البلوى، و لازم ذلك شدّة وضوح حكم المسألة في
عصر الأئمّة عليهم السّلام، و حيث لا يحتمل أن يكون
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس
الحديث 1.