responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 387

من الحمل عليه بقرينة صحيحة عمّار.

26- و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم‌

فلصحيحة أبي عبيدة الحذاء: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: ايّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس»[1]، فإنّه لا غبار على سندها بطريق الشيخ و ان كانت ضعيفة بطريق الصدوق لجهالته و بطريق المحقّق الى الحسن بن محبوب لجهالته أيضا.

27- و اما فاضل المؤونة

فلم ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه إلّا لابن الجنيد و ابن أبي عقيل لعبارة غير واضحة في ذلك‌[2].

و تدل على ذلك مضافا الى إطلاق آية الغنيمة النصوص الخاصّة التي كادت تبلغ حدّ التواتر، كموثقة سماعة: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[3]. و إطلاقها مقيّد بما دلّ على كونه بعد المؤونة، كما في صحيحة علي بن مهزيار: «كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني ... فكتب و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان»[4].

و عدم وثاقة الهمداني لا تضرّ بعد قراءة ابن مهزيار بنفسه لجواب الإمام عليه السّلام.

و يدلّ على ذلك أيضا: ان المسألة عامّة البلوى، و لازم ذلك شدّة وضوح حكم المسألة في عصر الأئمّة عليهم السّلام، و حيث لا يحتمل أن يكون‌


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1.

[2] جواهر الكلام 16: 46.

[3] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6.

[4] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست