responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 388

ذلك الحكم الواضح هو العدم- و إلّا لما اتّفق الفقهاء إلّا من شذّ على الوجوب- فيلزم أن يكون هو الوجوب.

و بهذه الطريقة يمكن التعويض عن التمسّك بالإجماع ان أشكل عليه بأنّه محتمل المدرك.

اشكالان في المقام‌

هناك اشكالان يرتبطان بوجوب الخمس في فاضل المؤونة:

أحدهما: انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السّلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة

، بل لم يعهد هذا القسم من الخمس إلّا من زمن الصادقين عليهما السّلام حيث صدرت منهما الروايات الدالّة على وجوبه.

و هذا قد يجعل منطلقا للتشكيك في ثبوت وجوب هذا القسم أو على الأقل يجعل قرينة على ان وجوبه لم يكن بتشريع الهي بل من باب الولاية الحكومتية الذي لازمه الاختصاص بفترة الولاية.

ثانيهما: ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السّلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم‌

، و لازم ذلك عدم وجوب دفعه في عصرنا، فقد روى أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال رجل و أنا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه. فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميّت‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست